السيد محمد صادق الروحاني

64

منهاج الفقاهة

ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس { 1 } كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس ، ويدل عليه مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب ، ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم ، والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا [ يطغوا ] في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات . ومنها جرح الشهود { 2 } فإن الاجماع دل على جوازه ، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة { 3 } فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود { 4 } .

--> 1 ) الوسائل ، باب 39 ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث 1 .